هذه المادة محتوى تعليمي عام يشرح آلية من آليات أسواق المال، ولا تمثل نصيحة استثمارية، وهي مبنية على المصادر الرسمية المدرجة في نهايتها.
تحليل: ما الذي يشتريه كل مسار
المفاضلة بين المسارات ليست بين سعر عادل وسعر غير عادل، بل بين مصادر مختلفة للمعلومة السعرية. مسار المقيِّم المالي يستمد السعر من تقييم يُعد قبل الطرح، أي من نموذج. ومسار بناء سجل الأوامر يستمد السعر من عروض فعلية بأموال ملتزمة من مستثمرين مؤسسيين خلال فترة محددة، أي من طلب مرصود. ولهذا وضع النص لبناء السجل ضوابط لا لزوم لها في المسار الآخر: حد أدنى للتخصيص المؤسسي عند 30%، وحد أدنى لعدد المشاركين عند 5 مستثمرين، ومنع تعارض المصالح، وسقف 20% على اكتتاب المؤسسي في الطرح اللاحق.
الشرطان الأخيران يستحقان الانتباه. اشتراط 5 مستثمرين ناجحين على الأقل يجعل السعر غير قابل للتشكيل من طرف واحد أو اثنين، وسقف 20% يمنع تحويل المشاركة في بناء السجل إلى امتياز في التخصيص النهائي. والقيد على السعر بعد النشرة المعدَّلة، وهو منع الرفع وتقييد الخفض بالآلية المعلنة، يغلق باب إعادة التسعير بعد أن يكون المكتتب الأفراد قد اتخذ قراره.
ما لا تحدده هذه القواعد هو مستوى السعر نفسه ولا النطاق. النص يحكم الإجراء ويترك الرقم لعقد التغطية أو لتقرير المقيِّم أو للعروض المستلمة. لذلك فإن الوثيقة التي تحسم الفهم هي النشرة المعدَّلة بعد انتهاء بناء السجل، لأنها وحدها تذكر السعر وتفاصيل طريقة تحديده. والقارئ الذي يريد مقارنة طرح بآخر ينظر إلى أساس التغطية، وإلى وجود خيار التخصيص الإضافي وحدوده، وإلى النسبة المخصصة للمؤسسيين مقارنة بالحد الأدنى المقرر، لا إلى السعر منفرداً.
ما تقوله الوثائق
سعر السهم في طرح عام أولي ليس نتيجة تفاوض حر ولا تقدير داخلي للشركة. القواعد القطرية تحصر طرق تحديده في قائمة مغلقة، وتضع لكل طريقة شروطاً وإجراءات وجدولاً زمنياً. الجزء 3.4 من قواعد الطرح والإدراج وعمليات الدمج والاستحواذ لسنة 2025 يحدد أربع طرق فقط لتسعير الطرح العام الأولي، وأكثرها تفصيلاً في النص هو بناء سجل الأوامر. والطرح العام الأولي، كما تعرّفه بورصة قطر، هو أول بيع لأسهم الشركة للجمهور، ويقع في السوق الأولية التي تتعامل مع إصدار الأوراق المالية لأول مرة.
الطرق الأربع المسموح بها
تنص القاعدة 3.4.1 على أن يُحدَّد سعر الطرح في الطرح العام الأولي بإحدى طرق أربع. الأولى تحديد متعهد التغطية على النحو المبين في عقد بينه وبين المُصدر حين تكون التغطية على أساس التزام قاطع. والثانية تحديد متعهد التغطية بموجب عقد مماثل لكن مستنداً إلى تقرير مقيِّم مالي يعده مقيِّم مالي واحد، حين تكون التغطية على أساس آخر غير الالتزام القاطع. والثالثة بناء سجل الأوامر. والرابعة تقرير مقيِّم مالي يعده مقيِّم مالي واحد.
ولا يمنع النص الجمع بين الأدوات: يجوز أن يستند سعر الطرح المغطى بالتزام قاطع إلى تقرير مقيِّم مالي، ويجوز أن يكون الطرح المسعَّر ببناء سجل الأوامر مغطى على أي أساس يتفق عليه المُصدر ومتعهد التغطية. أما الطرح العام الذي ليس طرحاً أولياً فيتمتع فيه المُصدر بحرية أوسع، إذ يجوز له تحديد السعر واستخدام ما يراه من إجراءات أو منهجيات، ومنها بناء سجل أوامر معجَّل أو تغطية أو تقرير مقيِّم مالي.
وإذا اختار المُصدر تقرير المقيِّم المالي، جاز للهيئة أن تلزمه بتعيين مقيِّم إضافي يشارك في إعداد التقرير، ويتحمل المُصدر تكاليف هذا المقيِّم. ويجب إعداد أي تقرير يستند إليه السعر وفق القواعد التي تصدرها الهيئة بشأن المقيِّمين الماليين والإجراءات التي تحدد كيفية إعداد التقييم.
ما الذي يعنيه الالتزام القاطع
التمييز بين أساسي التغطية ليس لفظياً. تعتبر القاعدة 3.4.3 التغطية قائمة على التزام قاطع إذا ألزم الاتفاق متعهد التغطية بشراء كل الأسهم المعروضة وتخصيصها وبيعها للمكتتبين، أو بشراء ما لم يُخصَّص منها في نهاية فترة الاكتتاب، أو بضمان شراء الأسهم غير المكتتب بها من المُصدر. وأي التزام أقل من ذلك، ولو كان بذل أفضل الجهود أو ضمان جزء من الأوراق المعروضة، لا يُعد التزاماً قاطعاً.
وبهذا التمييز يرتبط خيار التخصيص الإضافي المعروف بخيار الحذاء الأخضر، وهو بند يسمح لمتعهد التغطية بتخصيص أسهم زائدة وإنشاء مركز قصير، ثم تغطية الطلبات الزائدة وإقفال المركز إما بممارسة خيار شراء أسهم إضافية من المُصدر وبيعها للمكتتبين بسعر الطرح، وإما بإعادة شراء أسهم من السوق ضمن آلية استقرار سعري. ولا يجوز إدراج هذا الخيار إلا إذا كانت التغطية على أساس التزام قاطع، وألا تتجاوز نسبة التخصيص الزائد 15% من كمية الأسهم المعروضة، وأن يتم التخصيص الزائد خلال فترة الاكتتاب وبسعر الطرح وحده، وأن تنتهي مهلة ممارسة خيار شراء الأسهم الإضافية في موعد لا يتجاوز 30 يوم عمل من أول يوم تداول للأسهم المطروحة.
كيف يعمل بناء سجل الأوامر
بناء سجل الأوامر ليس متاحاً تلقائياً. تشترط القاعدة 3.4.4 أن يشرف مستشار الطرح والإدراج على العملية، وأن توافق الهيئة على استخدامها ضمن موافقتها على الطرح، وأن يتضمن طلب الموافقة المعلومات التي اعتمد عليها المُصدر في تحديد النطاق السعري وتقييماً لتلك المعلومات. وسلطة الهيئة في منح هذه الموافقة تندرج ضمن اختصاصها العام بترخيص إدراج الأوراق المالية للتداول في بورصة قطر وإصدار القواعد المنظمة للتعامل في الأوراق المالية داخل الدولة. والنطاق السعري هو المدى بين أدنى وأعلى سعر للسهم الواحد يجوز للمستثمرين المؤسسيين تقديم عروضهم ضمنه.
ويحدد مستشار الطرح والإدراج نسبة الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤسسيين والنطاق السعري وفترة بناء السجل. ولا يجوز أن تقل النسبة المخصصة للمؤسسيين عن 30% من إجمالي الأسهم المعروضة. وتُوجَّه الدعوات إلى المؤسسيين في موعد لا يتجاوز 5 أيام عمل قبل أول يوم في فترة بناء السجل. وهذه الفترة لا تزيد على 10 أيام عمل، ويجوز تمديدها بموافقة الهيئة أو عند تعديل النطاق السعري. وفي حال تعديل النطاق، يجب منح المستثمر الذي قدم عرضاً 5 أيام عمل على الأقل لتعديل عرضه، مع تمديد الفترة إذا لزم.
وللمستثمر المؤسسي أن يلغي عرضه أو يعدله في أي وقت خلال الفترة، بشرط أن يكون قد قدّم للمُصدر تعهداً كتابياً يقر فيه بشروط الطرح ويوافق عليها. وبعد انتهاء الفترة يحدد المُصدر سعر الطرح وفق الآلية المبينة في نشرة الاكتتاب وبعد تحليل العروض المستلمة، ثم تُعدَّل النشرة لتتضمن السعر وتفاصيل طريقة تحديده، وتُنشر النشرة المعدَّلة في موعد لا يتجاوز اليوم السابق لبدء فترة اكتتاب الطرح العام. ولا تُشترط موافقة الهيئة على نشر هذا التعديل إذا اقتصر على السعر وتفاصيله. ولا يجوز للمُصدر رفع سعر الطرح خلال فترة الاكتتاب، ولا خفضه إلا وفق الآلية المنصوص عليها في النشرة.
متى يسقط الطرح
النص يضع شرطي حد أدنى. يجب إلغاء الطرح العام إذا لم يتلق المُصدر في نهاية فترة بناء السجل عروضاً ناجحة تغطي كامل النسبة المخصصة للمؤسسيين، أو إذا قدّم عروضاً ناجحة أقل من 5 مستثمرين مؤسسيين. وفي حالة الإلغاء تُرد أي مبالغ دفعها مستثمر مؤسسي في موعد لا يتجاوز 5 أيام عمل من الإلغاء. كما يُمنع المستثمر المؤسسي من تقديم عرض إذا كان في وضع تعارض مصالح مع المُصدر، ويُمنع من الاكتتاب في الطرح العام اللاحق بغير ما نجح في الحصول عليه، أو بما يتجاوز 20% من كمية الأسهم المخصصة للمؤسسيين. ويحتفظ المُصدر ومستشار الطرح بنسخة من سجل العروض والاكتتابات لمدة 3 سنوات بعد نهاية فترة الاكتتاب.